السرخسي

717

شرح السير الكبير

لان قتلها مباح في هذه الحالة . ألا ترى أن النبي عليه السلام استعظم قتلها باعتبار أنها لا تقاتل . 1226 - وكذلك الغلام الذي لم يبلغ منهم إن قتله مسلم فليس له سلبه . لان قتل الصبيان منهم لا يحل . فعلمنا أن الأمير لم يرد ذلك بالتحريض . إلا أن يعلم أنه كان يقاتل معهم . فحينئذ يباح قتله ، وللقاتل سلبه . 1227 - ولو قتل مريضا أو مجروحا منهم فله سلبه . سواء كان يستطيع القتال أو لا يستطيع . لأنه مباح القتل في الوجهين . فإنه يقاتل برأيه ، وإن كان عاجزا عن القتال بنفسه في الحال لما به من المرض . 1228 - فإن قتل شيخا منهم . فإن كان شيخا فانيا لا يتوهم منه قتال بنفسه ولا برأيه ولا يرجى له نسل لم يكن له سلبه . لان مثل هذا لا يباح قتله . وإن كان بحيث يرجى له نسل أو كان له في الحرب رأى فهذا يباح قتله على ما روى أن دريد بن الصمة قتل وهو ابن مئة وستين سنة . ولكن كان ذا رأى في الحرب . فإذا كان بهذه الصفة فلقاتله سلبه . 1229 - ولو قتل مسلما كان في صف المشركين يقاتل المسلمين معهم لم يكن له سلبه .